تنتفي حجية شهادة الوكيل لموكله وشهادة الشريك في المسائل المتعلقة بالشركة، ويجب على المحكمة التحقق من هذه الصفة ومناقشة أثرها قبل التعويل على الشهادة في الإثبات.
لا تصح شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة مادة 61 بينات المناقشة: حيث أن الشاهد سالم أفاد في شهادته أن فرحان استغل /15/ كيساً قياساً على ما استغله الشاهد مع المدعي من أرض ثانية.وحيث أن الشاهد الثاني منديل أفاد بأن الأرض له وبذر بها المدعي ووضع معه حارساً على الزرع هو الشاهد الآخر سالم. وحيث أنه لا تصح شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة عملاً بالمادة /61/ من قانون البينات فقد كان على القاضي أن يناقش ما ورد في تلك الشهادتين التي تؤيد ما أورده الطاعن من أن أحد الشاهدين وكيل المدعي والآخر شريكه.