• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل في اختصاص قاضي الصلح الطلبات التابعة المتفرعة عن الطلب الأصلي الداخل في اختصاصه ولو شملت ثمن المال والتعويض عن تلفه وفوات ربحه ومصاريف انتشاله

الطلبات التابعة أو المتفرعة عن الطلب الأصلي تظل خاضعة لاختصاص المحكمة المختصة بالأصل، ولو شملت أثماناً وتعويضات وأضراراً لاحقة، متى كانت ناشئة عن ذات الواقعة ومتصلة بها اتصالاً تبعياً.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بثمن آلة بالغ 1000 ل.س وما نجم عن تلفها من فوات ربح وما تكبده صاحبها من جراء انتشالها من البحر الذي غرقت فيه كلها يدخل في اختصاص قاضي الصلح باعتبارها متفرغة عن الطلب الأصلي الداخلي في هذا الاختصاص .