الطلبات التابعة أو المتفرعة عن الطلب الأصلي تظل خاضعة لاختصاص المحكمة المختصة بالأصل، ولو شملت أثماناً وتعويضات وأضراراً لاحقة، متى كانت ناشئة عن ذات الواقعة ومتصلة بها اتصالاً تبعياً.
ان الادعاء بثمن آلة بالغ 1000 ل.س وما نجم عن تلفها من فوات ربح وما تكبده صاحبها من جراء انتشالها من البحر الذي غرقت فيه كلها يدخل في اختصاص قاضي الصلح باعتبارها متفرغة عن الطلب الأصلي الداخلي في هذا الاختصاص .