• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمنت الدعوى طلبات داخلة في اختصاص القاضي وأخرى خارجة عنه وجب الفصل في الداخلة وعدم الاختصاص في الباقي ما لم تكن التجزئة غير ممكنة

اختصاص قاضي الصلح يمتد إلى الطلبات الفرعية والعارضة المتصلة اتصالاً مباشراً بالدعوى الأصلية ولو تجاوزت قيمتها نصاب اختصاصه، فإذا اجتمعت في الدعوى طلبات قابلة للتجزئة منها ما يدخل في اختصاصه ومنها ما يخرج عنه، تعين عليه الفصل فيما يختص به والحكم بعدم الاختصاص فيما عداه.

نص الاجتهاد

إذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخلة في اختصاصه وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص فيما سواها, إلا إذا كانت التجزئة غير ممكنة عندئذ يحكم بعدم الاختصاص المناقشة: من حيث أن المادة 76 من قانون أصول المحاكمات عقدت لمحكمة الصلح الاختصاص بنظر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تجاوز نصاب اختصاصها. وحيث أن المقصود وبالطلبات الفرعية هو الطلبات المتفرعة بصورة مباشرة عن الدعوى الأصلية كفوائد المال وفوات الربح والخسارة الناجمة عن عدم تسليم الأشياء أو عدم تنفيذ العقد.وحيث أنه بالنسبة للادعاء بشأن ثمن الآلة المتلفة البالغ قيمتها 1000 ل.س وما نجم عن تلفها من فوات ربح مقدر بـ 5000 ل.س وما تكبده الطاعن من جراء انتشالها من البحر المقدر بـ 1500 ل.س فإنها كلها تدخل باختصاص قاضي الصلح على اعتبار أن الطلب الأصلي يدخل باختصاصه. وحيث انه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم له بمبلغ 15000 ل.س فهو باعتباره لقاء الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي من جراء معاملات البروتستو التي أجرتها الشركة البائعة بدون حق وأساءت بسمعته التجارية فإنه لا يعتبر من الطلبات الفرعية بالنسبة للطلب الأصلي المتعلق بثمن الآلة المتلفة ولا يدخل باختصاص قاضي الصلح. وحيث أنه إذا كانت الدعوى تتضمن طلبات تدخل في اختصاص القاضي وطلبات أخرى لا تدخل باختصاصه فعليه أن ينظر بما يدخل في اختصاصه وأن يقرر عدم اختصاصه بشأن الطلبات الأخرى، لا أن يرد كل هذه الطلبات. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الأحكام بشأن ثمن الآلة المتلفة وما نجم عن تلفها من فوات ريح وتكبده الطاعن من جراء انتشالها فيتعين نقضه لهذه الجهة.