إذا أُخلي المنتفع من العقار قبل استيفاء المنفعة التي أقام مقابلها منشآت، جاز له طلب التعويض عن فوات المنفعة.
يمكن لمن أخلى من العقار قبل ان يستوفي المنفعة التي أقام مقابلها منشآت , ان يطالب بالتعويض عن فوات هذه المنفعة .