• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر الذي يخلي العقار قبل استيفاء المنفعة التي أقام المنشآت من أجلها أن يطالب بالتعويض عن فواتها

إذا أُخلي المنتفع من العقار قبل استيفاء المنفعة التي أقام مقابلها منشآت، جاز له طلب التعويض عن فوات المنفعة.

نص الاجتهاد

يمكن لمن أخلى من العقار قبل ان يستوفي المنفعة التي أقام مقابلها منشآت , ان يطالب بالتعويض عن فوات هذه المنفعة .