• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ البطاقة بطريق اللصق عند تعذر التبليغ لأي سبب لا يقتصر على امتناع المخاطب أو ذويه

تبليغ البطاقة بطريق اللصق يصحّ كلما تعذر التبليغ بأي سبب، ولا ينحصر في حالة الامتناع عن الاستلام من المخاطب أو أحد أفراد أسرته.

نص الاجتهاد

ان تبليغ البطاقة بطريق اللصق ليس محصورا في حالة امتناع المخاطب أو أحد أفراد عائلته عن التبليغ بل يشمل سائر أحوال تعذر التبليغ