تبليغ البطاقة بطريق اللصق يصحّ كلما تعذر التبليغ بأي سبب، ولا ينحصر في حالة الامتناع عن الاستلام من المخاطب أو أحد أفراد أسرته.
ان تبليغ البطاقة بطريق اللصق ليس محصورا في حالة امتناع المخاطب أو أحد أفراد عائلته عن التبليغ بل يشمل سائر أحوال تعذر التبليغ