• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات غرفة المذاكرة بسقوط العقوبة بالتقادم او شمول الجرم بالعفو العام او وقف التنفيذ الصادرة من قبل محكمة الاستئناف قابلة للطعن

الأوامر أو القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة، إذا تعلقت بإسقاط العقوبة بالتقادم أو شمول الجرم بالعفو العام أو وقف التنفيذ، تعد قابلة للطعن بالنقض ما دامت تمسّ الأثر الجزائي للحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

ان قرارات غرفة المذاكرة بسقوط العقوبة بالتقادم او شمول الجرم بالعفو العام او وقف التنفيذ الصادرة من قبل محكمة الاستئناف قابلة للطعن . المناقشة: أن القرار المطعون فيه الذي قضى بان العقوبة مشمولة بالتقادم وبلزوم اطلاق سراح المحكوم عليه صادر عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة وقد طعنت فيه النيابة العامة طالبة نقضه .ان هذا الحكم وامثاله كقرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمة بالعفو العام المتخذة في غرفة المذاكرة تكون قابلة للطعن اسوة بالحكم الاصلي الصادر عن محكمة الاستئناف طبق ما جرى عليه قضاة محكمة النقض المستمر في القضايا المماثلة .وان هذه الأحكام التي تقبل الطعن لم يرد في قواعد القانون ولا نصوصه ما يمنع من بسط رقابة محكمة النقض عليها فان الحكم الذي يلغي هذه العقوبة يجب أن يكون قابلا للطعن ايضا.