• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب المصرف المركزي إقامة الدعوى العامة دون صفة الادعاء الشخصي

صفة الادعاء الشخصي لا تثبت لمجرّد طلب تحريك الدعوى العامة، بل تتطلب اتخاذ صفة الادعاء الشخصي والمطالبة بتعويض شخصي؛ كما أن من لم يتدخل بصفته هذه أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز له التدخل لأول مرة بعد النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 62/ طلب اقامة الدعوى العامة من قبل المصرف المركزي دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وطلب تعويض لا يعطيه صفة الادعاء الشخصي وليس له هذا الحق بعد نقض الحكم. إن المادة 60 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه لا يعد الشاكي مدعياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشحصي وطالب بتعويض شخصي ومؤدى ذلك أن المصرف المركزي بطلبه اقامة الدعوى العامة دو اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أو المطالبة بتعويض مالا يكون مدعياً شخصياً ولا خصماً في هذه الدعوى. ولما كانت المادة 63 من الأصول نفسها قد نصت على أن المشتكي يمكنه أن يتخذ لنفسه صفة المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية. وليس معنى ذلك ان له الحق بالدخول في الدعوى في اي وقت اراد إلى أن يفصل فيالدعوى بحكم نهائي أمام محكمة الاستئناف أو النقض بل أن المراد من ذلك حتى يفصل في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بدليل ما جاء في النص من قول المادة (حتى ختام المحاكمة البدائية) فمن لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يكون خصماً في الدعوى بعد ذلك والقول بخلاف هذا يؤدي إلى ترجيح أحد الخصوم على الآخر ويضيع على المحكوم عليه فرصة كبيرة للدفاع عن نفسه أمام درجات المحاكم. وقد ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 10 / 1 / 1949 إذ جاء فيه (إن طبيعة الطعن بطريق النقض لا تسمح بجواز التدخل للمدعي الشخصي لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد احالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع للفصل فيها بعد نقض الحكم ويكون من الخطأ أن يقبل المدعي الشخصي حينذاك). وكان ظاهراً من ذلك أن طلب المصرف المركزي دخوله في الدعوى لأول مرة بعد النقض في غير محله وجديراً بالرد.