• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للحائز سيئ النية أو حسنها انتفاعه بثمار العقار ما دام حيازته قائمة ولا يطالب بأجر المثل لمجرد عدم تسجيل الملكية

الحائز حسن النية للعقار يملك الانتفاع به وثمارِه، ولا يجوز للمالك مطالبته بأجر المثل عن مدة حيازته لمجرد عدم التسجيل.

نص الاجتهاد

لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل