الحائز حسن النية للعقار يملك الانتفاع به وثمارِه، ولا يجوز للمالك مطالبته بأجر المثل عن مدة حيازته لمجرد عدم التسجيل.
لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل