إدانة البيان الكاذب تقتضي ثبوت عنصرين متلازمين: الكذب في البيان والقصد الجرمي، ولا يصح الحكم بالعقوبة ما لم يقم على دليلٍ مستقلّ لكل عنصر.
لابد لتوفر عناصر الجرم في البيان الكاذب من وجود الكذب في البيان والقصد الجرمي ويجب أن يقيم الحكم الدليل على وجودهما