لجهة التحقيق سلطة تكييف الوقائع الجنائية تكييفاً صحيحاً غير مقيدة بوصف المدعي، وعليها عند اختلاف الوصف أن تفصل في الجرم المسند وتقرر الإحالة إلى المحكمة المختصة متى توافرت أركان الجرم المكيَّف، ولا يصح إصدار منع محاكمة لمجرد اختلاف الوصف القانوني.
آن قاضي التحقيق يضع يده على الفصل الجرمي ولا يتقيد بالوصف الذي تقام به الدعوى وله أن يعطي الجرم وصفه القانوني ويبين المادة التي تنطبق عليه فاذا اعتبر افعال المدعى عليه من قبيل اجتياز الحدود وليست فرارا فعليه أن يقرر احالته إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وليس له أن يقرر منع المحاكمة لانه في هذه القضية ملزم بالفصل فيجميع الجرائم المفردة الى المدعى عليه.