• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعادة التي تجعل الفاعل مستفيداً من التخفيف هي التي تتم برضائه لا بمصادرة الأموال المختلسة

الإعادة المنشئة لسبب التخفيف يجب أن تكون صادرة عن إرادة الفاعل الحرة؛ فإذا حصل استرداد المال المختلس بالمصادرة أو بالملاحقة رغم إرادته فلا يعدّ ذلك تعويضاً تاماً يوجب تخفيف العقوبة.

نص الاجتهاد

الإعادة التي تجعل الفاعل مستفيداً من التخفيف هي التي تتم برضائه لا بمصادرة الأموال المختلسة المناقشة: لما كانت المادة 356 من قانون العقوبات قد نصت على أن العقوبة تخفض الى نصفها اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما ومؤدى ذلك، أن الاعادة التي تجعل الفاعل مستفيدا من هذا التخفيف هي التي تمت برضائه لا بالمصادرة الجارية رغما عنه لا سيما وان الفاعلين في هذه الجريمة قد اخفوا المال المختلس وحرصوا على استهلاكه لولا ملاحقة رجال الشرطة ومصادرته من البيت نتيجة التحري والبحث عنه وقد تم ذلك بدون رضاء المجرم ورغما عن ارادته .وان ما جاء في هذه المادة نوعا من التدبير الحكيم اخذ به الشارع ليفسح للمختلس مجالا للتخفيف عنه ويحمله على اعادة ما اختلسه وليبرهن عن ندمه وحسن نيته ولتستفيد الخزينة من استرداد أموالها المختلسة