يكتمل الركن التنفيذي في سرقة المال من المصرف بمجرد إخراجه من حيازة المصرف ووصوله إلى خارج نطاق الحراسة، ولا ينال من تمام الجريمة استرداد المال بعد ذلك. وتجب الغرامة بوصفها عقوبة أصلية وفق مقدار المال المختلس يوم الجريمة، ولا يُعتدّ بتاريخ الحكم في تقديرها.
الأعمال التحضيرية في جريمة قد تكون أعمالا تنفيذية في جريمة أخرى . أعمال التنفيذ تكشف عن قصد الفاعل وتدل على أرادته الجازمة في انجاز الجريمة . بعد اخراج المال من المصرف الى البيوت تعتبر السرقة تامة ولو استردت الشرطة المال لابد من الحكم بغرامة تتبع مقدار المال المختلس , وهي عقوبة أصلية لا يجوز التغاضي عنها . وهذه الغرامة اقلها ما يجب رده , وهو المال المختلس يوم الجريمة لا يوم الحكم مصادرة المال المختلس غير أعادته من الفاعل باختياره , والأخيرة وحدها تجعله يستفيد من التخفيف في المادة 356 دعوى الحق الشخصي يمكن ان تقام حتى نهاية المحكمة البدائية ولا تقام بعد ذلك