استحقاق الرسوم في هبة الحقوق العينية العقارية وما يتبعها من إقالة يتوقف على تسجيل العقدين، وعدم التسجيل يمنع ترتيب الرسوم.
لا تترتب الرسوم على هبة الحقوق العينية العقارية وعلى العقد اللاحق باقالة الهبة ما لم يتم تسجيل العقدين فاذا لم يتم التسجيل لا يلزم من وهب واقال الهبة بدفع الرسوم