إذا صدر حكمٌ معجّل التنفيذ بفسخ عقد الصلح وتعيين وكيل للتفليسة، فإن الخصومة في الطعن به يجب أن تُوجَّه إلى وكيل التفليسة وحده بوصفه الممثل القانوني للمفلس في إدارة التفليسة، ولا تُستأنف المواجهة ضد المفلس شخصياً.
إفلاس – خصومة – استئناف الحكم البدائي القاضي بفسخ عقد الصلح وتعيين وكيل للتفليسة لا يستأنف على الخصم في الدعوى إلا في مواجهة وكيل التفليسة، لأن هذا الحكم معجل التنفيذ ينزع يد المفلس عن إدارة أمواله ويجعلها في يد وكيل التفليسة. بالإضافة إلى أنه يحظر على الدائنين ملاحقة المفلس شخصياً، عملاً بالمادتين 695 و 696 تجارة.