إذا أثارت الخصومة مسألة مشروعية الإضراب وكانت هذه المسألة لازمة للحكم في الدعوى، جاز للقاضي المختص أن يفصل فيها ولو لم يخصّها قانون العمل بهيئة معينة.
ان قانون العمل لم يحصر صلاحية تقدير مشروعية الاضراب بهيئة معينة ولذا يحق لقاضي الصلح البحث في مشروعية الاضراب الذي اثير امره لديه وفصل هذه الناحية ليمكنه الحكم في الدعوى المقامة امامه .