كل وثيقة رسمية تصدر عن الموظف المختص في حدود سلطته لا يُشترط لصحتها أو لحجيتها توقيع من تلقّاها إذا كان القانون أو طبيعة الإجراء لا تفرض ذلك.
ان الاعلام بوصول البطاقة البريدية هو من الوثائق الرسمية التي صدرت عن مأمور البريد بحسب سلطته المدنية فلا التوقيع عليها .