• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعلام وصول البطاقة البريدية محرر رسمي لا يشترط فيه التوقيع

كل وثيقة رسمية تصدر عن الموظف المختص في حدود سلطته لا يُشترط لصحتها أو لحجيتها توقيع من تلقّاها إذا كان القانون أو طبيعة الإجراء لا تفرض ذلك.

نص الاجتهاد

ان الاعلام بوصول البطاقة البريدية هو من الوثائق الرسمية التي صدرت عن مأمور البريد بحسب سلطته المدنية فلا التوقيع عليها .