إذا حُكم بفسخ الصلح لعدم تنفيذ شروطه عاد المفلس إلى حالة الإفلاس الأصلية، ووجب اختصام وكيل التفليسة في الطعن لأن أثر الحكم يمس جماعة الدائنين وإدارة أموال المفلس.
ان الحكم بفسخ الصلح من جراء الاخلال بشروطه يرد الوضع الى حالة الإفلاس وينزع يدع المفلس من جديد عن إدارة أمواله ويحظر على الدائنين ملاحقته شخصيا مما يحتم على المفلس او كل ذي مصلحة بالطعن الا يقتصر على اختصاص من كان طرفا في الحكم وان يختصم وكيل التفليسة .