إذا نُقض الحكم لمصلحة المحكوم عليه وحده دون مشاركة المحكوم له بالحق المدني في الطعن، امتنع على محكمة الموضوع عند الإعادة أن تحكم بتعويض مدني يزيد على المقدار المقضي به في الحكم المنقوض، لأن الطاعن لا يضار بطعنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1852 – لا يضار الطاعن بطعنه من ناحية زيادة التعويض. لما كان نقض الحكم السابق وإعادة القضية الى محكمة الموضوع قد تم بناء على طعن المحكوم عليه وحده دون أن يشرك معه المحكوم له بالحق المدني ولذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشىء عن الجريمة المبلغ الذي قضت به سابقاً في الحكم المنقوض وقد أصبح هذا المبلغ حقاً مكتسباً للمحكوم عليه فلا يضار بطعنه المذكور وفقاً للمادة 364 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 .