إذا تعمّد البائع إخفاء العيب في المبيع، امتنع عليه التمسك بالتقادم السنوي المقرر لدعوى الضمان، ويُشترط لقيام هذا الاستثناء ثبوت الغش أو ما يقوم مقامه من سلوكٍ مؤثر في إرادة المشتري.
لئن كانت دعوى الضمان المبيع تسقط بمرور سنة على استلام المبيع فإن تعمد البائع إخفاء العيب يحول دون تمسكه بهذا التقادم ويشترط لتوافر العمد وجود الغش كأن يقوم البائع بتأكيد من شانه التأثير في إرادة المشتري .