• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الصاق الطوابع على العقد ولو لم يستعمل يجعلها مستوفاة ويرتب العقوبة على من استعملها في الاوراق جديدة

مجرد لصق الطوابع على العقد يجعلها مستوفاة، ويمنع إعادة استعمالها في أوراق جديدة تحت طائلة العقوبة.

نص الاجتهاد

مجرد الصاق الطوابع على العقد ولو لم يستعمل يجعلها مستوفاة ويرتب العقوبة على من استعملها في الاوراق جديدة .