مجرد لصق الطوابع على العقد يجعلها مستوفاة، ويمنع إعادة استعمالها في أوراق جديدة تحت طائلة العقوبة.
مجرد الصاق الطوابع على العقد ولو لم يستعمل يجعلها مستوفاة ويرتب العقوبة على من استعملها في الاوراق جديدة .