إذا تضمّن صلح المفلس تعهداً بردّ ديونه عند اليسار، فإن هذا التعهّد يُعدّ التزاماً طبيعياً يجيز الوفاء به اختياراً ولا يُنشئ دعوى قضائية لإجباره على الأداء، كما يمنع الدائن من استرداد ما قبضه من وفاء اختياري.
التزام طبيعي – مفلس التزام المفلس في عقد الصلح برد كل ديونه حين يساره هو التزام طبيعي يقتصر أثره على منعه من استرداد ما أوفاه مختاراً مع الدائنين ولا يلزم قضائياً بتسديد هذه الديون.