• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المفلس برد ديونه عند اليسار التزام طبيعي لا يجيز إلزامه قضائياً ولا استرداد ما أوفاه اختياراً

إذا تضمّن صلح المفلس تعهداً بردّ ديونه عند اليسار، فإن هذا التعهّد يُعدّ التزاماً طبيعياً يجيز الوفاء به اختياراً ولا يُنشئ دعوى قضائية لإجباره على الأداء، كما يمنع الدائن من استرداد ما قبضه من وفاء اختياري.

نص الاجتهاد

التزام طبيعي – مفلس التزام المفلس في عقد الصلح برد كل ديونه حين يساره هو التزام طبيعي يقتصر أثره على منعه من استرداد ما أوفاه مختاراً مع الدائنين ولا يلزم قضائياً بتسديد هذه الديون.