• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسار المفلس يمنع الدائنين من مطالبته مبتدأً برصيد ديونهم وينحصر حقهم في الاعتراض على إعادة اعتباره قبل الوفاء بها

إذا كان المدين مفلساً ثم ثبت يساره لاحقاً، فإن للدائنين حق الاعتراض على إعادة الاعتبار قبل تسديد ديونهم، ولا يملكون بدلاً من ذلك إقامة دعوى مبتدئة لإلزامه بالوفاء برصيد ديونهم.

نص الاجتهاد

إفلاس – يسار – تسديد الديون لا يحق للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون، مما لا يخولهم مداعاته بصورة مبتدئة لاستيفائها.