إذا كان المدين مفلساً ثم ثبت يساره لاحقاً، فإن للدائنين حق الاعتراض على إعادة الاعتبار قبل تسديد ديونهم، ولا يملكون بدلاً من ذلك إقامة دعوى مبتدئة لإلزامه بالوفاء برصيد ديونهم.
إفلاس – يسار – تسديد الديون لا يحق للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون، مما لا يخولهم مداعاته بصورة مبتدئة لاستيفائها.