• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وإنما يقتصر حقهم على الاعتراض على إعادة اعتباره قبل الوفاء بهذه الديون

إذا ثبت يسار المفلس بعد الإفلاس، فإن الدائنين لا يملكون إلزامه بأداء رصيد ديونهم، وإنما يقتصر حقهم على الاعتراض على إعادة اعتباره إلى أن تُوفى تلك الديون.

نص الاجتهاد

لا يحق للدائنين الزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يسار هو ينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون .