إذا ثبت يسار المفلس بعد الإفلاس، فإن الدائنين لا يملكون إلزامه بأداء رصيد ديونهم، وإنما يقتصر حقهم على الاعتراض على إعادة اعتباره إلى أن تُوفى تلك الديون.
لا يحق للدائنين الزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يسار هو ينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون .