للحكم الجزائي حجية مطلقة أمام القضاء المدني في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً وضرورياً
للحكم الجزائي حجية مطلقة أمام القضاء المدني بالنسبة إلى الوقائع التي فصل فيها فصلًا لازمًا وضروريًا، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفتها أو إعادة مناقشتها.
نص الاجتهاد
للحكم الجزائي حجية مطلقة في القضاء المدني في الواقعات التي يفصل فيها بصورة لازمة وضرورية