توقيع المدين على سندٍ على سبيل التضامن يرتّب مسؤوليته تجاه الدائن، ويُبقي له حقّ الرجوع على الشريك الذي استأثر بقبض قيمة السند والتصرّف بها منفرداً لحسابه الخاص.
من طلب تكليفه لإثبات واقعة يكون قبل بنقل عبء الإثبات على عاتقه توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً