• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يوجب مسؤوليته تجاه الدائن ويجيز له الرجوع على شريكه إذا انفرد بقبض قيمة السند وتصرف بها لحسابه الخاص

توقيع المدين على سندٍ على سبيل التضامن يرتّب مسؤوليته تجاه الدائن، ويُبقي له حقّ الرجوع على الشريك الذي استأثر بقبض قيمة السند والتصرّف بها منفرداً لحسابه الخاص.

نص الاجتهاد

من طلب تكليفه لإثبات واقعة يكون قبل بنقل عبء الإثبات على عاتقه توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً