تلتزم المحكمة عند محاكمة الحدث بتطبيق الأصول الإجرائية الخاصة به، ولا سيما استحضار وليّه وإجراء المحاكمة على وجه السرّية وفقاً للنصوص المنظمة لمحاكمة الأحداث.
لما كان المحكوم عليه حدثا كان على القاضي أن يراعي في محاكمته احكام الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيستحضر وليه للمحاكمة التي ينبغي أن ترى سرا