النفقة الزوجية، متى كانت ناشئة عن رابطة الزوجية ولو استندت إلى تراضٍ بين الزوجين، تظل داخلة في ولاية القضاء الشرعي المختص بالفصل في منازعاتها.
النفقة الزوجية وإن قدرت بالتراضي بين الزوجين تظل من اختصاص القاضي الشرعي. المناقشة: إن النفقة الزوجية تفرض عن طريق القضاء أو بتراضي الزوجين بمقتضى ما نصت عليه المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية وهي في الحالين نفقة زوجية واختصاص القضاء الشرعي ورد مطلقاً بشأنها في المادة 536 أصول محاكمات ويشمل بنوعيها فاتفاق الطرفين على نفقة سنوية للزوجة قدرها مائة ليرة سورية تصبح مائة وخمسين ليرة سورية إذا تأخر الزوج عن أدائها في الاستحقاق لا يخرج عن كونها نفقة رضائية ينعقد الاختصاص بشأنها للقاضي الشرعي بمقتضى النصوص المذكورة.