• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت بالقيود الرسمية ان الموظف قدم طلب الضم في موعده، لا يبطل حقه في الضم لعدم وصول الطلب الى مرجعه ضمن المدة القانونية

اذا ثبت بالقيود الرسمية ان الموظف قدم طلب الضم في موعده، لا يبطل حقه في الضم لعدم وصول الطلب الى مرجعه ضمن المدة القانونية.

نص الاجتهاد

اذا ثبت بالقيود الرسمية ان الموظف قدم طلب الضم في موعده، لا يبطل حقه في الضم لعدم وصول الطلب الى مرجعه ضمن المدة القانونية.