سفر المتقاعد العسكري بلا أذن خارج البلاد يؤدي الى حرمانه من المعاش مدة غيابه وفي حياة المتقاعد لا يكون لعياله حق فيه، اما اذا توفي او حكم عليه قضائياً، انتقل نصيب العيال إليهم.
سفر المتقاعد العسكري بلا أذن خارج البلاد يؤدي الى حرمانه من المعاش مدة غيابه وفي حياة المتقاعد لا يكون لعياله حق فيه، اما اذا توفي او حكم عليه قضائياً، انتقل نصيب العيال إليهم.