لا يُعدّ بيان موطن محرري السند أو انتمائهم إلى بلدةٍ معينة تحديداً لمكان إنشاء السند، ولا يترتب على ذلك إكساب السند صفةً مغايرة؛ فيبقى في حكم السند العادي.
ان ذكر موطن محرري السند بأنهما من أهالي بلدة كذا لايعتبر مكانا لانشائه مما يجعله بمثابة السند العادي .