• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر موطن محرري السند لا يعد مكاناً لإنشائه ولا يسبغ عليه صفة السند الرسمي

لا يُعدّ بيان موطن محرري السند أو انتمائهم إلى بلدةٍ معينة تحديداً لمكان إنشاء السند، ولا يترتب على ذلك إكساب السند صفةً مغايرة؛ فيبقى في حكم السند العادي.

نص الاجتهاد

ان ذكر موطن محرري السند بأنهما من أهالي بلدة كذا لايعتبر مكانا لانشائه مما يجعله بمثابة السند العادي .