إذا شُطب قرار الإحالة زال أثره، ويبقى للدائن الآخر أن يطالب بحقوقه وأن يسعى إلى تسجيل العقار باسمه استناداً إلى إحالة قطعية جارية تنفيذاً لتحصيل دينه، ولا يُعتدّ بإهمال المحال عليه في تسجيل العقار مانعاً لذلك.
ان الشطب يؤدي الى الغاء قرار الإحالة وعليه فإن اهمال المحال على اسمه العقار تسجيله في السجل العقاري لايمنع الدائن الاخر من ملاحقة المدين للحصول على حقه وتسجيل العقار على اسمه بنتيجة الإحالة القطعية الجارية تنفيذا لتحصيل دينه .