• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الإحالة يزيل أثرها ولا يحول دون ملاحقة الدائن المدين وتسجيل العقار باسمه

إذا شُطب قرار الإحالة زال أثره، ويبقى للدائن الآخر أن يطالب بحقوقه وأن يسعى إلى تسجيل العقار باسمه استناداً إلى إحالة قطعية جارية تنفيذاً لتحصيل دينه، ولا يُعتدّ بإهمال المحال عليه في تسجيل العقار مانعاً لذلك.

نص الاجتهاد

ان الشطب يؤدي الى الغاء قرار الإحالة وعليه فإن اهمال المحال على اسمه العقار تسجيله في السجل العقاري لايمنع الدائن الاخر من ملاحقة المدين للحصول على حقه وتسجيل العقار على اسمه بنتيجة الإحالة القطعية الجارية تنفيذا لتحصيل دينه .