تحديد مكان الإقامة للمحررين في مدينتين مستقلتين لا ينهض دليلاً على مكان الإنشاء، ولا يترتب عليه تجريد السند من صفته التجارية ما دام لا يفيد تحريره في مكانين.
اذا ذكر في السند مكان إقامة المحررين وكل منهما في مدينة مستقلة فلا يعتبر ذلك مكانا للإنشاء لأنه لا يمكن أن يحرر في مكانين ويفقد السند صفته التجارية