• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر مكان إقامة المحررين في مدينتين مستقلتين لا يصلح مكاناً للإنشاء ولا يفقد السند صفته التجارية

تحديد مكان الإقامة للمحررين في مدينتين مستقلتين لا ينهض دليلاً على مكان الإنشاء، ولا يترتب عليه تجريد السند من صفته التجارية ما دام لا يفيد تحريره في مكانين.

نص الاجتهاد

اذا ذكر في السند مكان إقامة المحررين وكل منهما في مدينة مستقلة فلا يعتبر ذلك مكانا للإنشاء لأنه لا يمكن أن يحرر في مكانين ويفقد السند صفته التجارية