• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإيجار مال متقوم وتزال شيوعته بالمزاودة بين الشركاء أو بالمزاد العلني

حق الإيجار مالٌ متقوّم، وإذا كان شائعاً بين الشركاء تُزال شيوعته بالمزاودة بين الشركاء أو بالمزاد العلني بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

حق الإيجار يعتبر مالا متقوما ويتوجب إزالة شيوعه إما بالمزاودة بين الشركاء أو بالمزاد