حق الإيجار مالٌ متقوّم، وإذا كان شائعاً بين الشركاء تُزال شيوعته بالمزاودة بين الشركاء أو بالمزاد العلني بحسب الأحوال.
حق الإيجار يعتبر مالا متقوما ويتوجب إزالة شيوعه إما بالمزاودة بين الشركاء أو بالمزاد