• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإيجار الشائع يشكل مالاً متقوماً يجوز اقتسامه وطرحه في المزاد العلني عند تعذر الاتفاق بين الشركاء

الحصة الشائعة من حق الإيجار تعد حقاً مالياً متقوّماً قابلاً للقسمة والطرح في المزاد بين الشركاء عند تعذر الاتفاق، ولا يمنع من ذلك كونها لا تباع منفردة استقلالاً إذا كان مجموع الحق قابلاً للتعامل المالي.

نص الاجتهاد

إن ثبوت حق إيجار ثلث الدكان يخول الاستفادة من هذه الحصة بالاتفاق مع الشركاء فإذا تعذر ذلك باللجوء إلى إزالة الشيوع يطرح هذا الحق في المزاد العلني إذا لم يقبل أحد الشركاء بشراء هذا الحق لأن هذا الحق يعتبر مالاً متقوماً ومحلاً للحقوق المالية ما دام يشكل حصة لا شائعة من مجموع حق التخلية الذي يعتبر بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير المناقشة: من حيث أن الحق الذي يدعيه الطاعن وهو حق إيجار ثلث الدكان ثابت بحكم مكتسب الدرجة القطعية. وكان هذا الحق لا يسقط بعدم استعماله ما لم ينقض هذا الحق بالتقادم وهو أمر لم تتمسك به الجهة المطعون ضدها. ومن حيث أن ثبوت هذا الحق للطاعن يخوله الاستفادة من هذه الحصة بالاتفاق مع الشركاء فإذا تعذر ذلك. اللجوء إلى إزالة الشيوع بطرح هذا الحق في المزاد العلني بين الشركاء أو بالمزاد العلني إذا لم يقبل أحد الشركاء بشراء هذا الحق. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى رد الدعوى لعلة أن حق إيجار الدكان لا يمكن بيعه إلا إذا تخلى المستأجر عن كامل المأجور للغير وإن حق المدعي الذي يقتصر على الثلث لا يمكن بيعه منفرداً فلا يعتبر بالتالي مالاً متقوماً يصبح أن يكون محلاً للحقوق المالية وطلب إزالة الشيوع. وحيث أن عدم إمكان بيع الطاعن بصورة منفردة. لا يتنافى مع اعتباره مالاً متقوماً ومحلاً للحقوق المالية ما دام أن هذا الحق يشكل حصة شائعة من مجموع حق التخلية الذي يعتبر بمجموعه حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه من الغير. وحيث أن لكل شريك في الشيوع أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في حالة الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق خاص بين الطرفين فإن من حق الطاعن أن يطالب بالقسمة ما دام أن الطرف الآخر لا يدعي بوجود نص أو اتفاق يحول دون ممارسة هذا الحق. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تعمد إلى طرح حق الإيجار للعقار بين الشركاء أو بالمزاد العلني في حال تعذر الاتفاق بين الشركاء وبما أنها لم تنتهج هذا النهج فإن حكمها يغدو مشوباً بمخالفة القانون.