• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى ارتكبت جريمتا الاتجار بالحشيش وتعاطيه في ظرف واحد ومكان واحد من قبل شخص واحد فلايمكن للمحكمة ان تمنح الأسباب المخففة التقديرية

لا يجوز للمحكمة، عند ثبوت ارتكاب جريمتي الاتجار بالحشيش وتعاطيه في ظرفٍ واحد ومكانٍ واحد من الشخص ذاته، أن تمنح الأسباب المخففة التقديرية لإحدى الجريمتين وتحجبها عن الأخرى على نحوٍ غير متسق؛ لأن وحدة الظرف والفاعل تقتضي وحدة التقدير ما لم يرد مسوغٌ مبرر للتفريق.

نص الاجتهاد

متى ارتكبت جريمتا الاتجار بالحشيش وتعاطيه في ظرف واحد ومكان واحد من قبل شخص واحد فلايمكن للمحكمة ان تمنح الأسباب المخففة التقديرية في الجريمة الواحدة وتحجبها في الثانية .