عند تعدد الجرائم المتلازمة المرتكبة في ظروف واحدة من الشخص نفسه، فإن إعمال السبب المخفف التقديري في أحدها يوجب مراعاة مقتضاه في الجرم الآخر متى اتحدت العلة والظروف، ولا يجوز التمييز التعسفي بينهما في هذا الشأن.
إذا قضت المحكمة بسبب مخفف تقديري في واحد من جرمين متلازمين ارتكبا في ظروف واحدة لم يجز لها أن تحجب هذا السبب عن الجرم الأخر الذي ارتكبه نفس الشخص