إذا كانت الدعوى الجزائية متعلقة بالحق العام والحق الشخصي معاً، فلا يجوز شطبها لمجرد عدم حضور المدعي الشخصي، لأن نظرها لا يقتصر على دعوى الادعاء المدني بل يمتد إلى الحق العام.
شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي مخالف للقانون ما دامت ترى من جهتي الحق العام والحق الشخصي . المناقشة: ان الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤاف مخالفة قانونية تستوجب النقض