• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كانت الأسباب المخففة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس الا انها يجب ان ترتكز على أسس قويمة

الأسباب المخففة التقديرية من مسائل الواقع التي يقدّرها قاضي الموضوع، لكن استعمالها مشروط بأن تُستند إلى أسس قويمة متصلة بالجرم وملابساته أو بشخص المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

لئن كانت الأسباب المخففة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس الا انها يجب ان ترتكز على أسس قويمة . المناقشة: وان كانت الأسباب المخففة التقديرية من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الاساس الا انها يجب أن ترتكز على اسس قويمة تستند الى الجرم وظروفه واسبابه او تتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره