إذا كان المجني عليه غير قادر على مقاومة الاعتداء بسبب نقصٍ نفسيّ يذهب بحرية الاختيار، فإن رضاه يكون معيباً وغير منتج لأثره، ويظلّ الفعل جريمة اغتصاب. والإكراه الأدبي يتحقق بكل نقص نفسي يوقع المجني عليه في عجزٍ عن المقاومة ويستغله الجاني لتنفيذ اعتدائه.
إذا كان المجني عليه غير قادر على مقاومة الاعتداء لنقص نفسي يفقده حرية الاختيار فإن رضاه يكون معيبا ولا يعتد به ويظل الجرم اغتصابا إن الإكراه الأدبي يشمل كل نقص نفسي يجعل المجني عليه في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء ويؤدي إلى استفادة المجرم من هذا العجز فيستغله لمصلحته ويقوم باعتدائه تحت تأثيره