المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها لا تملك أن تفصل في الآثار الموضوعية للعفو العام على الجريمة الخارجة عن ولايتها.
ليس للمحكمة التي أعلنت عدم اختصاصها أن تنظر في أثر العفو العام على الجريمة المناقشة: متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر عدم اختصاص المحكمة من النظر في جريمة حمل السلاح فليس للمحكمة بعد ذلك أن تنظر في أثر العفو العام على جريمة لا تدخل في اختصاصها