• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الموظف طلب ضم الخدمات السابقة وفق القانون 36، ثم لم يتقدم بطلب جديد وفق القانون

اذا كان الموظف طلب ضم الخدمات السابقة وفق القانون 36، ثم لم يتقدم بطلب جديد وفق القانون 199، فان حقه في ضم هذه الخدمات لا يسقط لان مهلة القانون 119 أعطيت الموظفين للتوسيع عليهم وليست تحت طائلة إسقاط الحق فيها.

نص الاجتهاد

اذا كان الموظف طلب ضم الخدمات السابقة وفق القانون 36، ثم لم يتقدم بطلب جديد وفق القانون 199، فان حقه في ضم هذه الخدمات لا يسقط لان مهلة القانون 119 أعطيت الموظفين للتوسيع عليهم وليست تحت طائلة إسقاط الحق فيها.