اذا كان الموظف طلب ضم الخدمات السابقة وفق القانون 36، ثم لم يتقدم بطلب جديد وفق القانون 199، فان حقه في ضم هذه الخدمات لا يسقط لان مهلة القانون 119 أعطيت الموظفين للتوسيع عليهم وليست تحت طائلة إسقاط الحق فيها.
اذا كان الموظف طلب ضم الخدمات السابقة وفق القانون 36، ثم لم يتقدم بطلب جديد وفق القانون 199، فان حقه في ضم هذه الخدمات لا يسقط لان مهلة القانون 119 أعطيت الموظفين للتوسيع عليهم وليست تحت طائلة إسقاط الحق فيها.