ثبوت التواطؤ بين المدين ودائن آخر على تأخير وفاء الدين، مع الحكم الجزائي بالعطل والضرر عن هذا التأخير، يحول دون مطالبة المدين بفوائد التأخير بوصفها تعويضاً إضافياً عن الضرر نفسه.
ان الحكم الجزائي الذي يقضي بالعطل والضرر بنتيجة ثبوت التواطؤ بين المدين ودائن آخر الى تأخير تسديد دين الدائن الحقيقي يحول دون مقاضاة المدين بالفوائد المترتبة عن التأخير في التسديد .