• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى مؤسسات المهن الحرة وصناديقها التعاونية من الضرائب والرسوم المقررة على التمتع والعقارات والدخل والرسوم البلدية والطوابع

الإعفاء المقرر لمؤسسات المهن الحرة وصناديقها التعاونية يشمل الضرائب والرسوم المحددة في الاجتهاد، ومنها نقابة المحامين، فلا تُستوفى منها ضرائب التمتع وريع العقارات والدخل والرسوم العقارية والبلدية والطوابع.

نص الاجتهاد

تعفى مؤسسات المهن الحرة وصناديقها التعاونية ومنها نقابة المحامين من ضرائب التمتع وريع العقارات والدخل والرسوم العقارية والبلدية والطوابع .