الإعفاء المقرر لمؤسسات المهن الحرة وصناديقها التعاونية يشمل الضرائب والرسوم المحددة في الاجتهاد، ومنها نقابة المحامين، فلا تُستوفى منها ضرائب التمتع وريع العقارات والدخل والرسوم العقارية والبلدية والطوابع.
تعفى مؤسسات المهن الحرة وصناديقها التعاونية ومنها نقابة المحامين من ضرائب التمتع وريع العقارات والدخل والرسوم العقارية والبلدية والطوابع .