• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت شراء المتجر بإقرار المشتري وحده عن إشغاله سنة واحدة

لا يُستدلّ من مجرد إقرار مشتري الفروغ وأشغال المتجر لمدة سنة على ثبوت شراء المتجر، لأن هذه المدة تقررت لإيجار الفضولي لا لقيام بيعٍ من المستأجر للمأجور.

نص الاجتهاد

لا يكفي اقرار مشتري فروغ المتجر وأشغاله سنة لإثبات شرائه المتجر، لان مدة السنة وضعت لإيجار الفضولي لا لتخلي المستأجر عن المأجور بالبيع.