لا يُستدلّ من مجرد إقرار مشتري الفروغ وأشغال المتجر لمدة سنة على ثبوت شراء المتجر، لأن هذه المدة تقررت لإيجار الفضولي لا لقيام بيعٍ من المستأجر للمأجور.
لا يكفي اقرار مشتري فروغ المتجر وأشغاله سنة لإثبات شرائه المتجر، لان مدة السنة وضعت لإيجار الفضولي لا لتخلي المستأجر عن المأجور بالبيع.