لا تقوم مسؤولية فاعل الجرم عن النتائج اللاحقة غير المباشرة متى ثبت أن ضرراً لاحقاً نشأ عن سبب مستقل غير متوقع صادر عن المجني عليه أو عن شخص آخر، بما يقطع رابطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة.
ان فاعل الجرم لايكون مسؤولا عن النتائج غير المباشرة التي نجمت عن حادث مستقل ناشئ عن خطأ المجنى عليه او شخص آخر لفقدان الصلة السببية كأن ينتحر جريح من الألم او يصطدم بسيارة اثناء ذهابه الى المشتشفى