• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونية تستوجب النقض

إذا كانت الدعوى متعلقة بالحق العام والحق المدني معاً، فإن عدم حضور المدعي الشخصي لا يبرر شطبها وحده، لأن الفصل فيها يظل واجباً بحسب مقتضيات الدعوى الجزائية والمدنية المرتبطة بها.

نص الاجتهاد

إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونية تستوجب النقض.