إذا كانت الدعوى متعلقة بالحق العام والحق المدني معاً، فإن عدم حضور المدعي الشخصي لا يبرر شطبها وحده، لأن الفصل فيها يظل واجباً بحسب مقتضيات الدعوى الجزائية والمدنية المرتبطة بها.
إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونية تستوجب النقض.