• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتعهد الذي يؤدي عملاً لقاء أجر يعد تابعاً لرب العمل وتقوم مسؤولية المتبوع عن أفعاله

كل من يلتزم بمقتضى عقدٍ بأداء عملٍ لقاء أجرٍ لمصلحة ربّ العمل، ويكون خاضعاً لإشرافه أو تابعاً له في نطاق هذا العمل، يُعدّ تابعاً له، وتقوم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه ضمن حدود التبعية.

نص الاجتهاد

ان المتعهد الذي يرتبط تجاه رب العمل بعقد يتعهد بموجبه بأن يؤدي له عملا لقاء اجر لايخرج عن كونه تابعا لرب العملمدني والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه مما يجعل البلدية مسؤولة عن اعمال المتعهدين التابعين لها .