• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الهبة إلا بسند رسمي ولا يغني عنها السند العادي أو الشيك المحرر لإثباتها

السند الرسمي شرط جوهري في تكوين عقد الهبة، فلا تقوم الهبة ولا تثبت صحيحةً بمجرد سند عادي أو شيك محرر لأمر.

نص الاجتهاد

ان السند الرسمي ركن من اركان تكوين الهبة ولايكفي مجرد سند عادي ولا الشيك المحرر للامر لانه حرر اثباتا لعقد الهبة .