• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي قبل إضفاء صيغة التنفيذ على حكم المحكمين أن يتحقق من استيفائه الشروط الشكلية ومن اختصاص المحكمين وسماع الطرفين وتوقيع الحكم

حكم المحكّمين، ولو كان مبرماً، لا يُنفّذ إلا بعد رقابة القاضي على شكلياته الأساسية، ولا سيما اختصاص المحكمين، وجمع الخصوم، وسماع أقوالهم، وتوقيع الحكم من المحكمين.

نص الاجتهاد

حكم المحكمين ولو كان مبرماً فالقاضي له قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ أن يدقق في أشكال شروطه الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكم وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهم وتوقيع الحكم من المحكمين. وقراره يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة