• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الصلح يتضمن تنازلاً متبادلاً عن بعض المطالب ولا يطعن فيه إلا لعيوب الإرادة

الصلح عقدٌ يقوم على التنازل المتبادل عن جزء من الحقوق أو المطالب، ولا تُطبَّق عليه أحكام الهبة، ولا يجوز إبطاله إلا لعيبٍ في الإرادة.

نص الاجتهاد

عقد الصلح فيه تنازل من كل جانب عن قسم من مطالبه ولا تسري على التنازل احكام الهبة ولا يطعن فيه الا لعيوب الإرادة .