الصلح عقدٌ يقوم على التنازل المتبادل عن جزء من الحقوق أو المطالب، ولا تُطبَّق عليه أحكام الهبة، ولا يجوز إبطاله إلا لعيبٍ في الإرادة.
عقد الصلح فيه تنازل من كل جانب عن قسم من مطالبه ولا تسري على التنازل احكام الهبة ولا يطعن فيه الا لعيوب الإرادة .